Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf Iltibas
Muflih Al-Saymari Al-Bahrani d. 900 AHكشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
..........
بعضها علق الحكم على النزول (1)، وبعضها على الدخول (2)، وبعضها على الوقوع (3)، وهو يقتضي تعلق الحكم على مطلق الملاقاة.
واختار المصنف اشتراط النية- وهو اختيار نجم الدين والعلامة (4)- لأن ملاقاة الجنب للماء من غير نية الاغتسال لا تزيل حكم الطهورية عنه بالإجماع.
الرابع: هل يحكم بنجاسة البئر قبل النزح أم لا؟
ظاهر المفيد ذلك، حيث قال: وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها بأجمعه، أفسدها، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء (5).
وكذلك ظاهر ابن إدريس، لأنه قال: وإن لم يغط ماؤها رأسه، لم ينجس ماؤها. وادعى على ذلك الإجماع (6). ولهذا نسبه نجم الدين إلى الحماقة (7).
الخامس: هل يرتفع الحدث عن الجنب أم لا؟
Bogga 85