Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
..........
ولم أجد لأحد من الأصحاب فتوى بما تضمنته الرواية في قطرة النبيذ إلا فتوى (الدروس) قال: وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه (1).
أما نزح الثلاثين لكثير النبيذ فلم أقف على قائل به غير المصنف (رحمه الله)، وكذا القول بالعشرين للقطرة من النبيذ، وإنما ورد ذلك في قطرة الخمر، ولا أعلم من أين أخذ المصنف(رحمه الله) الفرق بين قليل النبيذ وكثيرة مع خلو مصنفات الأصحاب من ذلك، وإنما فرق بعضهم (2) بين قليل الخمر وكثيره مع أن الكثير من النبيذ يدخل في عموم مائع المسكر، وقد ألحقوه بالخمر في وجوب نزح الجميع، ولم يلحق أحد القطرة من النبيذ بالقطرة من الخمر، بل جعل بعضهم لقطرة النبيذ ثلاثين، لرواية كردويه عن أبي الحسن (3)(عليه السلام)، وجعل لقطرة الخمر عشرين، لرواية زرارة عن الباقر (4)(عليه السلام).
والحاصل: أنه لم يرد الفرق بين قليل النبيذ وكثيره، وورد الفرق بين قليل الخمر وكثيره.
الثالث مما أوجب له الثلاثين: البول.
Bogga 71