Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
[فيما ينزح للعذرة متقطعة]
وخمسين للعذرة متقطعة. (1)
وأربعين لكثير الدم، وبول الرجل، وموت كلب وشبهه، وسنور وإن توحش. (2)
قوله (رحمه الله): (وخمسين للعذرة متقطعة).
(1) أقول: العذرة أما جامدة أو متقطعة، فالجامدة فيها عشر، وهو يذكرها فيما بعد (1)، وفي المتقطعة أربعون أو خمسون، الأربعون على الإجزاء، والخمسون على الأفضلية.
والمستند: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن العذرة تقع في البئر، قال: «ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون» (2).
وجزم المفيد بالخمسين (3)، وتابعه المصنف هنا، واختار في (المقتصر) (4) التفصيل الذي ذكرناه.
[فيما ينزح لكثير الدم وبول رجل وموت كلب وشبهه وسنور]
قوله (رحمه الله): (وأربعين لكثير الدم وبول رجل وموت كلب وشبهه، وسنور وإن توحش).
(2) أقول: أوجب نزح أربعين لخمسة أشياء:
Bogga 66