450

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Gobollada
Baxreyn

ولو فقد المغسول من المشتبهين، تحتم الآخر. (1)

وجوب الإعادة في الوقت وخارجه، لكونه مفرطا.

ولقول أبي عبد الله (عليه السلام): «يعيد عقوبة لنسيانه ليهتم» (1).

وروي عدم الإعادة (2).

ولقوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (3).

ولو لم يجد غير النجس، صلى فيه أو عاريا.

وقيل: يصلي عاريا ولا يصلي فيه [1].

والمعتمد: الأول، لأن الستر شرط والطهارة شرط، ومع عدم إمكان الجمع بينهما يتخير في ترك أحدهما.

[فيما إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول]

قوله (رحمه الله): (ولو فقد المغسول من المشتبهين، تحتم الآخر).

(1) أقول: إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول، تحتم الصلاة في الآخر، لاحتمال كونه الطاهر، ولا تجوز الصلاة عاريا.

[فيما إذا علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة]

Bogga 458