445

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Gobollada
Baxreyn

..........

وألحق الشيخ دم الاستحاضة والنفاس (1).

قال المحقق: ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته، لأنه يوجب الغسل، واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء، فغلظ حكمه في الإزالة (2).

وألحق قطب الدين الراوندي وابن حمزة دم نجس العين (3).

قال المحقق: ولعله نظر إلى ملاقاة جسده، ونجاسة جسده غير معفو عنها (4).

وأنكره ابن إدريس، وادعى أنه خلاف إجماع الإمامية (5).

والمعتمد: قول القطب.

[2- ما لا تجب إزالة قليله وكثيره]

الثاني: ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره، وهو: ما يشق إزالته، وهو: دم القروح الدامية والجروح اللازمة في البدن والثوب معا، لقول الباقر (عليه السلام): «إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (6).

Bogga 453