Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
Baxreyn
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf Iltibas
Muflih Al-Saymari Al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
وقال الشيخ: يصلي عاريا (1).
وقد عفى الشارع عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، كالتكة والقلنسوة والجورب والخف والنعل، فإنه تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل: أيصلى في الخف الذي أصابه القذر؟ فقال: «إن كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس» (2).
وهو يتناول الرخصة عن هذه الأصناف المذكورة وأشباهها، كالخاتم والسوار والدملج والسير، لأنها مما لا تتم الصلاة بها، فتدخل في عموم النص وإن تعددت هذه الأشياء.
ولا فرق بين المغلظة، كالحيض والمني، وغير المغلظة، كدم الفصد، بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون من الملابس، فما ليس منها لا تتعلق به الرخصة، لانتفاء الحاجة، فلو كان معه دراهم نجسة أو قارورة فيها خمر أو نجاسة وإن صم رأسها أو سيف نجس أو سكين نجسة، فإنه لا تصح صلاته، لعدم النص، وعدم الحاجة، أما السيف والسكين فتجوز الصلاة فيهما مع نجاستهما في الحرب خاصة.
Bogga 444