والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا (1).
هذا إذا أخذت من الميتة، أما إذا انفصلت من الظبية الحية أو المذكاة فهي طاهرة قطعا.
وما ينفصل من البثور والثالول وشبهه من الأجزاء الصغيرة طاهر، لعدم إمكان التحرز منه.
وجميع ما لا تحله الحياة من الشعر والظفر والقرن والعظم فهو طاهر من ميتة غير نجس العين، إذ لا حياة فيه. ولأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بشراء سوارين من عاج لفاطمة (عليهما السلام)(1).
[6 و7- نجاسة الكلب والخنزير وأجزائهما]
قوله (رحمه الله): (والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا).
(1) أقول: السادس والسابع: الكلب والخنزير نجسان، لأنه (عليه السلام) دعي إلى دار فأجاب، وإلى دار فامتنع، فطلب منه العلة، فقال: «إن في دار فلان كلبا» قيل: وفي دار فلان هرة، قال: «إن الهرة ليست نجسة» (2).
Bogga 401