ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها، وتبطل بتمكنه من أحدهما. (1)
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): «وطهورا» (1).
ولقوله لأبي ذر: «يكفيك الصعيد عشر سنين» (2).
ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (3)(4) انتهى كلامه (رحمه الله).
وإنما طول الكلام في ذلك، ليثبت بطلان كلام فخر الدين، رحمهما الله جميعا.
[عدم وجوب أداء الصلاة على فاقد المطهرين]
قوله (رحمه الله): (ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها، وتبطل بتمكنه من أحدهما).
(1) أقول: المشهور: عدم وجوب الأداء على فاقد المطهرين، لعدم شرط الصحة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي ممتنعة، فيمتنع التكليف بالمشروط، وإلا لزم التكليف بالعبادة الفاسدة، وهو قبيح.
[وجوب قضاء الصلاة على فاقد المطهرين]
والمشهور: وجوب القضاء.
Bogga 386