Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ولو ظن شغله بفائتة فعزم بها قبل الوقت ثم ظهر العدم، بطل، لا إن نواها ظهرا فبانت عصرا. (1)
ونواقضه كالمبدل والتمكن منه، لا إن تلبس بالصلاة، إلا إذا لم تسقط القضاء. (2)
[فيما إذا ظن شغل ذمته بفائتة فنوى الوجوب قبل الوقت فظهر له عدم شغل ذمته]
قوله (رحمه الله): (ولو ظن شغله بفائتة فعزم بها قبل الوقت ثم ظهر العدم، بطل، لا إن نواها ظهرا فبانت عصرا).
(1) أقول: قد تقدم أنه يتيمم للفائتة عند ذكرها وإن لم يكن وقت حاضرة، فإذا ظن شغل ذمته بفائتة فعزم، أي: نوى الوجوب قبل الوقت فظهر له عدم شغل ذمته، بطل التيمم، لظهور فساد ظنه، بخلاف ما لو نوى في تيممه استباحة فائتة ظهر، أو ظهر أن التي عليه فائتة العصر، فإن تيممه لا يبطل، لأن التعيين غير لازم، فلا يضر الخطأ مع وجوب مطلق الصلاة، ولهذا لو كان تيممه في الصلاة الاولى في وقت حاضرة، لم يبطل تيممه عند ظهور عدم الفائتة، لأنه تيمم في وقت وجوب صلاة عليه، وهي الحاضرة، ولا يضره تعيينه للفائتة، لأن التعيين غير لازم. ومع وجوب مطلق الصلاة لا يضره الخطأ في التعيين.
[نواقض التيمم نواقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من الاستعمال]
قوله (رحمه الله): (ونواقضه كالمبدل والتمكن منه، لا إن تلبس بالصلاة، إلا إذا لم تسقط القضاء).
(2) أقول: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من استعماله، لقوله (عليه السلام): «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر
Bogga 380