Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظن المنع، ولو وجد كوز ماء في مفازة أو حبا، تطهر منه، إلا أن يظن وضعه للشرب، أو قصوره عن شرب الواردين. ولو كان كثيرا، جاز، كالمستقى بالآلة المغصوبة، وعليه الأجرة. (1)
التيمم بالثلج، ومذهبه في (القواعد) و(التحرير) (1) جواز التيمم به عند تعذر النداوة التي يسمى بها غاسلا.
واختاره الشهيد في (بيانه) (2)، والمصنف هنا.
قوله (رحمه الله): (ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظن المنع، ولو وجد كوز ماء في مفازة أو حبا، تطهر منه، إلا أن يظن وضعه للشرب، أو قصوره عن شرب الواردين. ولو كان كثيرا، جاز، كالمستقى بالآلة المغصوبة، وعليه الأجرة).
[جواز التيمم بجدار الغير وأرضه]
(1) أقول: إنما جاز التيمم بجدار الغير وأرضه، لأن شاهد الحال عدم الكراهية، إذ لا ضرر عليه في ذلك. ولو غلب على ظنه المنع، لم يجز.
وكذلك واجد الماء في الفلاة في كوز أو حب، فإن شاهد الحال وضعه لاستعمال الواردين، فلا يجوز له التيمم مع وجود ذلك، لأنه واجد للماء مع كونه كثيرا يفضل عن شرب الواردين. ولو كان قليلا لم يفضل عن شربهم، تيمم. ولو غلب على ظنه وضعه للشرب لا غير، لم يجز له الوضوء حينئذ ولو كان كثيرا.
Bogga 367