355

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Gobollada
Baxreyn

..........

بالأحجار (1). واختاره ابن إدريس (2).

وأطلق في (الخلاف) و(المبسوط) الجواز (3)، واختاره العلامة (4) والمصنف.

وقال الشيخان: يجوز التيمم بأرض الجص والنورة (5).

وقال علم الهدى: يجوز بالجص والنورة (6). واختاره العلامة في (التذكرة) (7) لصدق اسم الأرض عليه، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض، كما لا يخرج باللون وحده.

ويجوز التيمم بتراب القبر مع خلوه من الصديد وإن تكرر نبشه، لأنه طاهر.

وقال الشافعي: لا يجوز إذا تكرر نبشه (8).

ويجوز بالتراب المستعمل، وهو المنفوض عن اليدين [1] بعد الضرب على الأرض. وليس المستعمل الموضع الذي يضرب اليد عليه.

Bogga 362