Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
وندب النعش للمرأة، وحمله إلى المصلى بأربعة، والتربيع لخامس، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، والمشي وراءه. (1)
فهو أحق بها، لسبق حقه على الكفن إذا لم يفضل منها قدر الكفن، ولو فضل قدره، بيعت ودفعت إليه أجرته، وكفن بالباقي.
والضابط عند المصنف: أن كل شيء تعلق به حق الغير قبل الموت فهو مقدم على الكفن. ولا بأس به.
قوله (رحمه الله): (وندب النعش للمرأة، وحمله إلى المصلى بأربعة، والتربيع لخامس، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، والمشي وراءه).
(1) أقول: هنا مسألتان:
[استحباب التربيع في حمل الجنازة]
الأولى: الحمل. والواجب حمل الجنازة كيف كان، والمستحب عند علمائنا التربيع، وهو: حملها من جوانبها الأربع بأربعة رجال، ويستحب لخامس أن يحمل اليد اليمنى من السرير- وهي التي إلى جانب الميت الأيمن مما يلي الرأس- على كتفه اليمنى، ثم الرجل اليمنى من السرير- وهي التي إلى جانب الميت الأيمن مما يلي الرأس- على كتفه اليمنى، ثم الرجل اليمنى من السرير- وهي التي تلي رجل الميت اليمنى- على كتفه اليمنى أيضا، ثم يدور إلى رجل السرير اليسرى- وهي التي
Bogga 291