Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
..........
الأعرابي بغير حنك، خذ العمامة من وسطها وأثنها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره» (1).
ولم يستحبها الجمهور.
قال الأصحاب: وليست العمامة من الكفن، فلو سرقها النباش، لم يقطع بسرقتها وإن بلغت النصاب، لأن القبر حرز للكفن دون غيره.
وقال الشهيد في (بيانه): وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب، ونفي كونها من الكفن يراد به الواجب، فيزول تفريع عدم القطع بسرقتها (2). انتهى كلامه.
وبيانه: أن الحكم بعدم القطع بسرقتها فرع على عدم كونها من الكفن الواجب ولا المندوب، لأن سارق الكفن يقطع مع بلوغه [1] النصاب، سواء كان واجبا، كأحد الثلاثة، أو مندوبا، كالحبرة والخامسة، وإذا ثبت كونها من المندوب ثبت القطع بسرقتها، وزال التفريع.
فللرجل خمسة غير العمامة، الواجب منها ثلاثة. وللمرأة هذه الخمسة وتزاد خرقة لثدييها، تضمهما إلى الصدر وتشد إلى ظهرها، وتزاد أيضا نمطا، وهو: ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط، وهي: الطرائق، فلفائفها ثلاث: الإزار والحبرة والنمط. وتعوض عن العمامة قناعا.
Bogga 284