Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
..........
يكون ابتداء النفاس وآخره لكل واحد منهما على انفراده. هذا هو المعول [1] عليه عند أصحابنا، لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى، وكل واحدة منهما سبب في إثبات حكم النفاس، لأنه الدم المتعقب للولادة، وهو صادق على ولادة كل واحد من التوأمين.
ويحتمل أن يكون النفاس هو الدم الذي تراه بعد الثاني دون الذي تراه بعد الأول، لأن الخارج بعد الأول وقبل الثاني دم خرج قبل انفصال الحمل، فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة، والخارج قبل الولادة ليس بنفاس فكذا الخارج عقيب الأول وقبل الثاني، لأنها قبله حامل يجوز الرجوع فيها، وتطلق بغير استبراء.
وهذا الاحتمال أحد أقوال الشافعية (1).
وقال أبو القاسم في (المعتبر): ولو ولدت توأمين، فما بعد الثاني تستوفى العدة منه، لأنه دم تعقب ولادة، وفيما رأته بعد ولادة الأول تردد، منشؤه أنها حامل، ولا حيض ولا نفاس مع حمل.
والأشبه أنه نفاس أيضا، لحصول مسمى النفاس، وهو تنفس الرحم به بعد الولادة، فيكون لها نفاسان، فإن استمر الثاني، قعدت عشرة ولو كان بين الولادتين عشرة أو أكثر (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
Bogga 251