Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
ولو رأت الأول خاصة، فهو كالعاشر، ولو رأتهما، فهما وما بينهما. (1)
ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة، فالخمسة خاصة، وبثمانية فهي نهايته، وإن كانت مبتدأة، فالغاية. (2)
رجعتا بعد الشهر الأول إلى أحكامها في الحيض، وتجعل القدر الذي ترد إليه في الحيض نفاسا، والقدر الذي ترد إليه في الطهر استحاضة.
وأما ذات العادة المستقيمة فإنها ترجع مع العبور إلى عادتها في الحيض، تجعلها نفاسا، وما بعدها استحاضة.
[فيما لو رأت النفساء الدم في اليوم الأول خاصة أو الأول والعاشر]
قوله (رحمه الله): (ولو رأت الأول خاصة، فهو كالعاشر، ولو رأتهما، فهما وما بينهما).
(1) أقول: لو رأت الدم في اليوم الأول خاصة، فهو النفاس لا غير، وكذا لو رأت العاشر خاصة، فهو النفاس لا غير، ولو رأت الأول والعاشر، فهما وما بينهما من النقاء نفاس، لعدم تخلل النقاء أقل الطهر.
[فيما لو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر]
قوله (رحمه الله): (ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة، فالخمسة خاصة، وبثمانية فهي نهايته، وإن كانت مبتدأة، فالغاية).
(2) أقول: قد ثبت أن مع العبور ترد ذات العادة في الحيض إلى عادتها، والمبتدأة إلى الغاية، وهي العشرة، وثبت أن جميع ما تراه ظرف العشرة نفاس، وإن تخلله النقاء، فالنقاء نفاس أيضا، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة.
Bogga 249