231

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

وقال ابن أبي عقيل: عليها ثلاثة أغسال (1)، لرواية وردت عن الصادق (عليه السلام)(2)، وحملت على السيلان.

[حكم المستحاضة الكثيرة]

الثالثة: لو سال الدم، لزمها ثلاثة أغسال: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخر الظهر وتقدم العصر، وغسل للمغرب والعشاء كذلك، وغسل للغداة، فإن كانت منتفلة أو صائمة، اغتسلت قبل الطلوع وإلا بعده، وهذا إجماع من علمائنا. ويجب مع ذلك تغيير القطنة والخرقة.

ثم اختلفوا، فقال المفيد (رحمه الله): تصلي هذه بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وكذا في صلاة الليل والغداة (3).

واقتصر الشيخ على الأغسال [1] (4)، وكذا المرتضى (5) وابنا بابويه (6).

وابن إدريس أوجب الوضوء لكل صلاة (7)، واختاره العلامة والشهيد

Bogga 238