226

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

في أوله والنزع في آخره، فيجب الثلاث، أما الحيض فأقله ثلاثة أيام، فلا يمكن اختلاف الكفارة بالنسبة إلى الأول والأوسط والآخر بوطء واحد، فلا يمكن وجوب الثلاث بوطء واحد في الحيض وإن أمكن وجوب كفارتين بوطء واحد، بأن يبتدئ في آخر الأول وينزع في أول الأوسط، أو يبتدئ في آخر الأوسط وينزع في أول الآخر.

ويتصور تكرر الكفارة بوطء واحد مع سبق التكفير وإن اتحد الزمان، كما لو كفر بعد الإيلاج قبل النزع ثم تراخى بعد التكفير عن النزع، فإنه تجب كفارة أخرى، وتتعدد الكفارة بتعدد التكفير واللبث بعده، لأن الكفارة تسقط ما ثبت لا ما تجدد.

[لا فرق في وجوب التكفير أو استحبابه بين الزوجة الحرة والأمة]

الثالثة: لا فرق في وجوب التكفير أو استحبابه بين الزوجة الحرة والأمة، ولا بين العقد الدائم والمنقطع، أما ملك اليمين فعليه ثلاثة أمداد من طعام.

(وجزم الشهيد في (الذكرى) بعدم الفرق بين الزوجة والأجنبية، قال: ولا فرق بين الزوجة والأجنبية، للعموم والإطلاق) (1).

وظاهر العلامة في (النهاية) ثبوت الحكم بوطء الأجنبية للشبهة أو للزنا (2)، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

ويحتمل التخصيص بمورد النص، لاحتمال كون الكفارة مسقطة للذنب، فلا تتعدى إلى الأعلى، لعدم إسقاط الذنب بالتكفير عن

Bogga 232