187

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصودا ، ودخول أحد المسجدين واستيطان غيرهما، ووضع شيء يستلزمهما. وأبيح سبع آيات، وكره ما زاد، وأكل وشرب. (1)

الثاني: يستحب الوضوء لنوم الجنب، ولا يختص بالمنزل، بل لو جامع من غير إنزال، استحب [1] الوضوء لنومه.

الثالث: يستحب الوضوء لجماع المحتلم، وهو يختص بالمنزل.

الرابع: استحباب الغسل بصاع من الماء، اتباعا لفعله (1)(عليه السلام)، وليس واجبا، بل الواجب الغسل بما يحصل مسماه من غير تقدير.

قوله (رحمه الله): (وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصودا [2]، ودخول أحد المسجدين واستيطان غيرهما، ووضع شيء يستلزمهما. وأبيح سبع آيات، وكره ما زاد، وأكل وشرب).

(1) أقول: هذا الكلام مشتمل على بحثين:

الأول: ما يحرم على الجنب،

وهو قراءة العزائم الأربع، وهي: حم السجدة، والنجم، و[سجدة] لقمان [3]، واقرأ باسم ربك، وهو إجماع الشيعة.

وتحرم أبعاض العزائم حتى البسملة إذا نواها منها.

Bogga 193