Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
..........
فرج الميت، لصدق التقاء الختانين، ولا ينتقض غسل الميت.
قوله: (لا في قبل الخنثى بل في دبره) أي: لا يجب الغسل بالإيلاج في قبل الخنثى، لاحتمال كونه ذكرا، ويجب الغسل بالإيلاج في دبره، لوجوبه في دبر الذكر والأنثى.
قوله: (كموطوئه) أي: ويجب الغسل على الخنثى الموطوء في دبره، لوجوب الغسل على الموطوء في دبره، سواء كان ذكرا أو أنثى .
ولو وطأ الخنثى مثله أو أنثى، لم يجب الغسل، لجواز كون الواطئ أنثى.
ويجب الغسل على الخنثى بإنزاله من الفرجين، لأنه لا يخلو عن كونه ذكرا أو أنثى، وهما يجب عليهما الغسل.
وكذا لو وطأ أنثى ووطأه رجل، لأنه إذا كان رجلا، لزمه الغسل بوطئه الأنثى، وإن كان أنثى، لزمه الغسل بوطء الرجل له.
ولو وطأ الكافر وناقص الحكم، كالطفل والمجنون، تعلقت بهم أحكام الجنابة.
ويمنع الصبي والصبية والمجنون من مس كتابة القرآن ومن المساجد والصلاة تطوعا إلا مع الغسل، ولا يجب قبل البلوغ، لعدم التكليف، فلو فعله قبله، أباح الممنوع منه، وأعاده بعد البلوغ.
وكذلك الكافر يعيده بعد الإسلام لو فعله حال كفره، لعدم صحته حال الكفر، لاشتراط النية.
Bogga 191