167

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

والجميع يدل على الاتحاد والتعاقب.

ومرادهم بالاتحاد أن تكون أعداد الأحداث مساوية لإعداد الطهارات، فلو زاد أحدهما، بطل الاستصحاب.

ومرادهم بالتعاقب أن يكون كل حدث عقيب طهارة حذرا من توالي الأحداث، وكل طهارة عقيب حدث حذرا من توالي الطهارات بالتجديد.

وهذه المسألة تنقسم إلى أربع مسائل، لأنه إما أن يتيقنهما متحدين متعاقبين، أو لا متحدين ولا متعاقبين، أو متحدين لا متعاقبين أو متعاقبين لا متحدين.

وكل مسألة من المسائل الأربع لها ثلاثة أحوال: إما أن يعلم حاله قبلهما بالحدث أو بالطهارة، أو لا يعلم شيئا ، فتصير الأحوال اثني عشر حالا، ولا تسلم له الطهارة إلا في حال واحد، وهو: إذا تيقنهما متحدين متعاقبين وعلم حاله قبلهما بالطهارة. ويعيد الطهارة في الباقي.

إذا عرفت هذا، فأكثر الأصحاب على الوجه الأول من وجوه المسألة.

قال العلامة في (المختلف): أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة على من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما، ونحن فصلنا في أكثر كتبنا (1). ثم ذكر التفصيل المذكور في الوجه الرابع.

وتابعه الشهيد (2) والمصنف، ولكن المصنف أطلق ولم يقيد بالاتحاد

Bogga 173