160

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ويحرم قبله الصلاة، وواجب الطواف، ومس كتابة القرآن، والجلالة، وعفي عن الدراهم. (1)

[عدم جواز التولية في الوضوء اختيارا]

الرابعة: لا يجوز التولية اختيارا، لأنه مأمور بالغسل، فلا يخرج من العهدة بفعل غيره.

ولو كان مقطوع اليدين، وجبت التولية، ويتولى هو النية، فإن وجد متبرعا، وإلا استأجر ولو بأزيد من أجرة المثل مع القدرة، ومع عجزه عن الأجرة أو فقد الأجير يكون حكمه حكم من فقد الماء، فإن أمكن [1] التيمم ولو بمعك الجبهة بالأرض، وجب وأجزأ، وإلا وجب الذكر بمقدار زمان الصلاة.

[فيما يحرم على المحدث قبل الوضوء]

قوله (رحمه الله): (ويحرم قبله الصلاة، وواجب الطواف، ومس كتابة القرآن، والجلالة. وعفي عن الدراهم).

(1) أقول: يحرم على المحدث قبل الوضوء أربعة أشياء:

الأول: الصلاة فرضا وندبا، وهو إجماع، لقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بطهارة» (1).

الثاني: الطواف الواجب، لقوله (عليه السلام): «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (2).

Bogga 166