140

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

لا إن أراد غيره، كالطواف للآفاقي. (1)

لوجوبه أو ندبه. (2)

والمعتمد: عدم الإجزاء، لعدم الإخلاص.

[عدم صحة نية رفع الحدث لدائمه]

الرابع: أن ينوي المستحيل، كرفع الحدث لدائمه، كالسلس والمبطون والمستحاضة، فإنه لا يصح، لاستحالة رفعه.

قوله (رحمه الله): (لا إن أراد غيره، كالطواف للآفاقي).

(1) أقول: هذا مستثنى من المستحيل الذي لا يصح، وهو إذا نوى مستحيلا غير رفع الحدث لدائمه، كما لو نوى الآفاقي الطواف، فإن الطواف مستحيل من الآفاقي، لكنه يصح، لحصول الفرق بين الصورتين، لأن الغرض من الصلاة استباحتها بتلك الطهارة لا وقوعها في تلك الحال، والغرض من رفع الحدث رفعه في الحال، فيحصل الفرق بين نية رفع الحدث المستحيل وبين نية استباحة الصلاة المستحيل وقوعها، فلهذا امتنع رفع الحدث المستحيل رفعه، وصحت استباحة الصلاة المستحيل وقوعها.

[هل تجب نية الوجوب أو الندب في الوضوء؟]

قوله (رحمه الله): (لوجوبه أو ندبه).

(2) أقول: لا بد من نية الوجوب أو الندب عند المصنف، خلافا للمرتضى (1) ولنجم الدين في (المعتبر) (2) وهو كما عرفت من الكلام السابق (3).

واعلم أن المصنف ذكر الوجوب أو الندب، وذكر الرفع أو

Bogga 146