Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Noocyada
أو تعددت. (1)
ولو نفى غيرها، فالأقرب الصحة، لأن المنوية ينبغي أن تباح، لقوله (عليه السلام): «وإنما لامرئ ما نوى» (1) وإنما تباح لو ارتفع الحدث وهو لا يتبعض.
ويحتمل البطلان، لتضمن نيته رفع الحدث وإبقاءه (2).
فقد عرفت أن فتوى (النهاية) و(الدروس) و(البيان) عدم صحة نية رفع حدث معين مع نفي غيره، ولم أقف لهم على فتوى بالصحة.
وإنما اختلفت الفتوى في صحة نية استباحة صلاة معينة مع نفي غيرها، ففي (الدروس) و(البيان) عدم الصحة، والصحة في (القواعد) و(النهاية).
فإن قيل: يلزم من الصحة مع نفي غير الصلاة الصحة مع نفي الحدث.
قلنا: قد أفتى العلامة في (نهايته) بعدم الصحة مع نفي الحدث من غير تردد، وذكر علة ذلك، واستقرب الصحة في الصلاة، فلو كانا متلازمين، لكانت الفتوى فيهما واحدة.
قوله (رحمه الله): (وإن تعددت).
(1) أقول: هذا معطوف على قوله: (وإن نفى غيره) أي: وإن تعددت النية، بأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث مطلقا، وعند غسل اليمنى رفع الحدث كذلك، وكذلك عند غسل اليسرى، فإنه يصح عنده.
Bogga 144