131

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

[استحباب استعمال الماء في غير المتعدي والجمع بين الماء والأحجار في المتعدي]

الأولى: استعمال الماء في غير المتعدي، والجمع بين الماء والأحجار في المتعدي.

أما استحباب الماء في غير المتعدي: فلأنه أفضل المطهرين، لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف الحجر، فإنه يزيل العين دون الأثر، فاستعمال ما يزيل العين والأثر أولى.

وأما استحباب الجمع في المتعدي: فللاستظهار بالجمع بين المطهرين.

ولقول الصادق (عليه السلام): «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ثم يتبع بالماء» (1).

[استحباب الاستنجاء باليسرى]

الثانية: الاستنجاء باليسرى بشرط أن لا يكون فيها شيء مما ذكره المصنف، فإن كان فيها، حوله كما يحوله عند الجماع استحبابا خوف مباشرة الجلالة واسم النبي والإمام، إذا يحرم ذلك على الجنب، فإن لم ينزعه، وجب التحرز من مباشرة الكتابة دون ما لا فيه كتابة.

[استحباب الاستبراء وكيفيته]

الثالثة: الاستبراء كما وصفه المصنف، ليخرج ما فيه من بقية البول.

وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل بال ولم يكن معه ماء، قال:

«يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل» (2).

Bogga 137