129

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج. (1)

وقال سلار: حده أن يصر [1] الموضع (1).

وهو ضعيف، لأن الغرض إزالة العين والأثر، فمتى حصل ذلك حصل الغرض.

ولأن الصرير يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته، فيصر في البارد ولا يصر في الحار.

[وجوب زوال عين النجاسة ورطوبتها في الاستنجاء بالأحجار]

وأما الاستنجاء بالأحجار: فالواجب زوال عين النجاسة ورطوبتها دون أثرها. وحد زوال عين النجاسة أن يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.

[طهارة محل الاستنجاء بعد الإنقاء]

قوله (رحمه الله): (ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج).

(1) أقول: هنا مسألتان:

الأولى: محل الاستنجاء بعد الإنقاء طاهر، لقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا تطهران» (2).

وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرهما.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يطهر، لبقاء الأثر، بل تكون النجاسة

Bogga 135