109

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهر بهما، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب. (1)

وتصح مع جهالة الغصب، لأصالة الصحة وعدم المانع، لأن المانع العلم بالغصب ولم يحصل.

ولا يصح التصرف في المغصوب بإزالة النجاسة، لأن النهي عن التصرف موجود فيهما، لكن لو خالف وأزال النجاسة، أثم وزالت.

والفرق بين الإزالة والرفع: اشتراط النية في الرفع دون الإزالة، فلهذا صحت الإزالة مع العلم، وبطل الرفع.

أما الضمان فهو ثابت مع العلم والجهل في الإزالة والرفع، لأن الجهالة لا ترفع الضمان، وإنما ترفع الإثم خاصة.

ولو صلى في الثوب المغسول بالماء المغصوب مع بقاء الرطوبة والعلم بالغصب، صحت صلاته، لأن الرطوبة كالشيء التالف الذي لا يمكن رده على مالكه.

ولو أمكن انفصاله بالعصر ورده على مالكه، وجب، ولم تصح الصلاة فيه، لأنه حامل المغصوب [1].

وأما النجس فلا يزيل ولا يرفع مطلقا مع العلم والجهل.

قوله (رحمه الله): (ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهر بهما ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب).

(1) أقول: هنا ثلاث مسائل:

Bogga 115