105

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

للإزالة والثانية للإنقاء.

ويكفي في البدن صب الماء عليه، والثوب لا بد من عصره [1].

والفرق بينهما: أن البول يصيب ظاهر البدن ولا يرسب فيه، فيكفي صب الماء، لأنه يزيل ما على ظاهره، وليس كذلك الثوب، لأن النجاسة ترسخ فيه، فلا تزال إلا بالعصر.

ولقول الصادق (عليه السلام): «ويصب الماء عليه ثم يعصره» (1).

وأوجب العلامة في (نهايته) ذلك البدن، قال: وغير الثوب مما لا يمكن عصره- كالبدن والأجسام الصلبة- يجب دلكه، للاستظهار في إزالة النجاسة.

ولقول الصادق (عليه السلام) في القدح: «لا يجزئه حتى يدلكه» (2)(3).

وأما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكفي صب الماء عليه، لخفة نجاسته.

ولقول الصادق (عليه السلام): «يصب عليه الماء فإن أكل يغسله غسلا» (4).

Bogga 111