98

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان (1)، أشهرهما وجوب الإزالة.

ولو كان متفرقا لم تجب إزالته، وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش.

[الثاني دم الحيض تجب إزالته وإن قل]

(الثاني) دم الحيض تجب إزالته وإن قل.

يستحب غسله.

ولعاب المسوخ نجس عند الشيخ، بناء على مذهبه.

وفي ذرق الدجاج، رواية عن فارس بن حاتم، مشتملة على الكتابة (1) وهو غال ملعون، وفي رواية وهب بن وهب، أنه طاهر (2) وهو أيضا ضعيف، متهم بالكذب، فنطرح الروايتين ونلتزم بالأصل، وهو الطهارة.

وأما الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، فقد نص الشيخ في التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه.

واستثنى في المبسوط، كل ما لا يمكن التحرز منه، وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ (العقرب خ).

ومذهب شيخنا ان الطهارة أشبه، لعدم الدلالة على التنجيس.

( «قال (دام ظله)»: وفيما بلغ قدر الدرهم (درهم خ) مجتمعا (من الدم خ) روايتان.

روى حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الدم الذي يكون في الثوب وأنا في الصلاة؟ قال: لا إعادة عليك، ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر [1]

Bogga 108