95

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام. (1)

(الرابع) لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.

(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.

(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.

والسكوني ضعيف فلا تعارض ما رواه الأصل المسلم.

( «قال (دام ظله)»: ولو كان في أثناء الصلاة ، فقولان، أصحهما البناء ولو على تكبيرة الإحرام.

للشيخ في المسألة قولان، وكذا (لعلم خ) علم الهدى، قال في النهاية: يرجع ما لم يركع، وبه قال المرتضى في المصباح، وقال في المبسوط والخلاف: لا يرجع، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام.

وهو حسن معمول عليه، لأنه شرع في الصلاة شروعا مأمورا به، فلا يحل الرجوع، حذرا من ابطال العمل، وهو مذهب المرتضى في خلافه وشرح الرسالة والمفيد في المقنعة، وابن الجنيد والمتأخر، وقال سلار: يرجع ما لم يدخل في صلاة وقراءة.

Bogga 105