Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Noocyada
والواجب فيه النية، واستدامة حكمها، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة، ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
[الرابع في أحكامه وهي ثمانية]
(الرابع) في أحكامه وهي ثمانية:
(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه. ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف.
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيده (يديه خ) على الأرض، ثم- رفعهما (رفعها خ)، فنفضهما (فنفضها خ)، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة (1).
وما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما، فنفضهما، ثم مسح على جبهته (جبينيه خ) وكفيه مرة واحدة (2).
وقال علي بن بابويه: بالضربتين لهما، وهو في رواية إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا (عليه السلام)، قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (3).
ويقرن من ذلك، رواية ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في التيمم، قال: تضرب بكفيك الأرض مرتين، ثم تنفضهما، وتمسح بهما وجهك وذراعيك (4).
وقال الشيخان وعلم الهدى في المصباح وأبو الصلاح وسلار واتباعهم: ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو جمع بين الروايات وعمل بما رواه حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد
Bogga 102