81

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه، ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، وأن يكون رحما إلا في المرأة، ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة، وينقل مرتين ويصير عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه ويلقنه (الولي الشهادة خ) ويجعل معه تربة الحسين (عليه السلام) ويشرج اللحد، ويخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.

ثم يطم (يعلم خ) القبر، ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه، ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه والولي بعد انصرافهم.

ويكره فرش القبر بالساج- إلا مع الحاجة.

وتجصيصه وتجديده (1)، ودفن الميتين في قبر واحد.

ل[يستدبر].

والقائل هو الشيخ، ووجهه أن المرأة لو لم تدفن في مقبرة المسلمين لزم إخراج الولد المسلم عن مقبرتهم، ولو استقبل بها القبلة، لكان الولد المسلم مستدبرا، فدفنت فيها إكراما له، واستدبرت ليكون الولد مستقبلا [1].

( «قال (دام ظله)»: وتجصيصه وتجديده.

واختلفوا في لفظ التجديد، قال المفيد: بالخاء من خددت، اى شققت، وعلى

Bogga 91