76

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله) وبالأئمة (عليهم السلام )، (1) وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

القبلة، وصورته: معرفة القبلة واجبة، للتوجه إليها في الصلوات، ولاستقبالها عند الذباحة، وعند احتضار الأموات.

ويظهر منه [1] في باب تغسيل الأموات، الاستحباب، وصرح في الخلاف به، وكذا مذهب علم الهدى في المصباح، وهو اختيار شيخنا (دام ظله) [2] والمتأخر وهو أشبه.

لنا ان مقتضى الأصل، اللاوجوب (عدم الوجوب خ) وليس في الأحاديث ما يدل صريحا على الوجوب، فيسقط (فسقط خ).

وقوله: (على أحوط القولين) اى يعمل بالفرض احتياطا، لا لدليل قائم.

«قال (دام ظله)»: وتلقينه الشهادتين، والإقرار (بالنبي (صلى الله عليه وآله) خ) وبالأئمة (عليهم السلام).

وفي بعض النسخ والتصانيف: والإقرار بالنبي، والأئمة (عليهم السلام)، وهو تكرار.

Bogga 86