Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi d. 690 AHكشف الرموز في شرح المختصر النافع
Noocyada
وفي غيره تردد (1) أظهره أنه لا يجزي.
(الثاني) غسل الحيض:
والنظر فيه وفي أحكامه:
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع، فإن اشتبه
وقوله: «وفي غيره تردد».
منشأه النظر الى قول المرتضى: أن كل غسل يجزى عن الوضوء، ولو كان مندوبا، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الغسل يجزى عن الوضوء، واى وضوء أطهر من الغسل (1).
وعن الصادق (عليه السلام)، الوضوء بعد الغسل بدعة (2).
وباقي الأصحاب على أنه لا يجزى، وهو المختار لنا (أولا) التمسك بالأصل (وثانيا) لقول (بقول خ) ابى عبد الله (عليه السلام) كل غسل فقبله (قبله خ) وضوء الا غسل الجنابة (3).
وأيضا عنه (عليه السلام) كل غسل ففيه الوضوء إلا الجنابة (4).
والعمل على هذه أولى من الأولى لأن هذه مفصلة وإذا تعارضت روايتان مجملة ومفصلة فالترجيح للمفصلة، لأن التفصيل قاطع للشركة.
( «قال (دام ظله)»: الثاني غسل الحيض (الى ان قال): وهل يجتمع مع الحبل (الحمل خ) فيه روايات، أشهرها انه لا يجتمع.
Bogga 74