Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Noocyada
..........
لا للمعهود اللفظي ولا الذهني، والا لصح (1) وقوع الضمير مقامه، لو كان (2) مفسرا بالمسلم.
وقال المتأخر: الإنسان هنا مخصوص بالمسلم، كما في الجنب، في قولهم ينزح منه، إذا ارتمس في البئر سبع دلاء، وأوجب لمس الكافر وموته، نزح الكل.
واستدل على التخصيص، بأنه ورد منكرا، والنكرة لا تفيد العموم، عند المحققين، من أهل الأصول، وبأنه لو حمل على العموم هنا، يلزم حمل الجنب على العموم، ولكن اللازم منفي (3) فالملزوم غير جائز.
واستدل على وجوب نزح الكل بمماسة الكافر وموته، بالإجماع، وقد قوى هذا الإجماع، ذلك التخصيص.
والجواب عن الأول ان المنكر ورد (جاء خ ل) في ألفاظ الأصحاب لا في الحديث (4) فلا يستدل به، ولو سلمنا انه ورد في خبر منكرا، فلا يفيد التخصيص، بل (يتناول خ) واحدا واحدا من افراد الإنسان، وذلك لا يضرنا.
وعن الثاني انا نمنع الملازمة لوجوه.
(الأول) ان مقتضى الأصل العمل بالعموم في الموضعين، لكن من ترك العمل به هنا لا يلزم ترك العمل به في الآخر.
(الثاني) ان نقول: اما ان يكون معنا دليل على تخصيص الجنب، أو لا، فان كان، فالتخصيص لذلك، فلا يخص في موضع لا دليل وان لم يكن، يلتزم (يلزم خ) التسوية.
Bogga 51