Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Noocyada
وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه (1)، وفي ثوب واحد للرجال- ولو حكى ما تحته- لم يجز.
وأن يتزر (يأتزر خ) فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها.
وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.
ويكره للرجال اللثام.
(عليهما السلام)، قال: سألته عن الفراش (الحرير خ) ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1).
( «قال (دام ظله)»: و(تكره) في الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه.
قال الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع: لا تجوز الصلاة فيه.
والمستند ما ذكره في الاستبصار، ان أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، سئل عن الصلاة في جلود الثعالب والأرانب؟ فقال: لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته [1].
وقال في المبسوط: تحمل هذه الرواية على الكراهية، أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا.
Bogga 140