Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Noocyada
[الثامنة الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها]
(الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، عدا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله. (1)
[التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت]
(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت (2)، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (1).
والتحريم منفي بالاتفاق، فتحمل على الكراهية، حذرا من الإطراح (من الاطراد خ).
( «قال (دام ظله)»: الأفضل في كل صلاة، تقديمها في أول وقتها، عدا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.
قلت: أراد بالمستثنى، صلاة المستحاضة، والمغرب لمن أفاض من عرفات، والعشاء الآخرة إلى سقوط الشفق.
( «قال (دام ظله)»: (التاسعة)، إذا صلى ظانا دخول الوقت، الى آخرها.
قلت: الدخول في الصلاة قبل وقتها محرم مع العلم، أما لو دخل ظانا دخوله، ثم ظهر خلاف ظنه، قال في المبسوط: يعيد، الا ان يدخل الوقت، ولما يتم، وهو اختيار شيخنا (دام ظله).
قال في النهاية: لو دخل عامدا أو ناسيا، ثم دخل الوقت ولم يفرغ منها، فقد أجزأته (انتهى).
وفيه ضعف، المستند غير معلوم، فلا عمل عليه.
وقال علم الهدى وابن الجنيد من أصحابنا: يعيد الصلاة، وهو أشبه بالأصل، لأنه مع العمل منهي عن الشروع، فيكون به فاسدا، ومع الظن والنسيان أدى ما لم
Bogga 129