110

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.

ويغسل الإناء من الولوغ ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر. (1)

يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة (1).

يبينه ما رواه بريد عنه (عليه السلام) أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض الحديث (2).

وهل عزل الفم واجب؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم، وحمله شيخنا على الاستحباب، والأول أحوط.

( «قال (دام ظله)»: ويكره مما لا يؤكل لحمه، حتى يدبغ على الأشبه.

قلت: لا خلاف ان مع الدباغة يجوز الاستعمال، وهل يجوز مع عدم الدباغة؟

قال الشيخ والمرتضى: لا، وقال شيخنا والمتأخر: يجوز على كراهية.

والدليل وقوع الذكاة عليه والا لكان في حكم الميتة فلا يطهر بالدباغ أيضا.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن مجرد الذكاة هنا مؤثر في جواز الاستعمال، لم لا يجوز ان تكون الذكاة مع الدباغة؟.

( «قال (دام ظله)»: ويغسل الإناء من الولوغ، ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأظهر.

اختلف الشيخان في أن الأولى تغسل بالتراب أم (أو خ) الوسطى؟ قال الشيخ وأتباعه بالأول، وقال المفيد بالثاني، وبالأول وردت رواية، ذكرها مسلم في كتابه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسل

Bogga 120