36

Kashf al-Rayba 'an Ahkam al-Ghiba

كشف الريبة عن أحكام الغيبة

يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهورا به والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم وأما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي وحينئذ يخرج عن كونه غيبة وكيف كان فلو وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى

الثامن لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد والتعزير على فاحشة

جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ولا يجوز التعرض إليها في غير ذلك إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الأخر

التاسع قيل إذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها

فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية أو خوف اشتهارها عنهما

[العاشر إذا سمع أحد مغتابا ولا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة]

العاشر إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه

Bogga 37