Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بالنصوص - وهي كثيرة - والاجماع، وإن لم يذكره علي بن بابويه (1). فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف، وخلافه لا ينقض الاجماع.
وبمعنى إبطاله الحاستين: إذهابه العقل، كما قال الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح: والنوم حتى يذهب العقل (2). وهو بمعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء (3).
وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (4). على الحصر الإضافي، وهو موجب للوضوء (مطلقا) في الصلاة أو غيرها، على أي هيئة كان النائم، من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها، سقط من النوم أو انفرج، إن كان قاعدا أو لا، قصيرا كان النوم أو طويلا. إجماعا على ما في الإنتصار (5) والناصريات (6) والخلاف (7)، ولعموم النص، ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (8). وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (9).
ونسب إلى الصدوق أنه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج (10)، لقوله في
Bogga 188
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760