Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة (1). وفي كل من النهاية (2) والمبسوط (3) والاقتصاد: فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها (4). [وكذا سلار (5) وأبو علي (6) والقاضي (7) والراوندي] (8) في فقه القرآن (9) والشهيد في البيان (10) والدروس (11)، والسيد في الجمل في [الجنب فقال:
ويجوز] (12) للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال (13)، ولم يتعرض لغيره.
ومنها: التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى، وهو ممنوع. ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط (14).
وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث: من آوى إلى فراشه، فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله (15). [وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر، وعن] (16) أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور (17)، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (18). الخبر.
Bogga 180
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760