70

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

يستباح بها. وقد لا يرى شرعه لصومهما، كما نص عليه في المنتهى (1).

ويحتمل أن يريد بها: أنه يستباح به ما يستباح بالمائية من صلاة وطواف، حتى يجوز أن يصلي ويطاف بتيمم واحد عدة، منهما فرائض ونوافل، خلافا لبعض العامة (2).

وفي الإرشاد هنا مثل عبارة الكتاب. ثم قال في بحث أسباب التيمم: [يجب التيمم لما يجب له الطهارتان (3)] (4).

قال فخر الاسلام في شرحه: أي للجنابة والحيض وأمثالهما، وللغائط والبول وأمثالهما (5).

وليس مراده أنه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن، لأن عند المصنف لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن.

وفي الهادي: وسياق مباحثه يدل عليه، فإنه (6) في كل نظر من النظرين السابقين - يعني في أسباب الوضوء وفي أسباب الغسل - يأتي بالأسباب، ثم يعقبها بالكيفية (7).

قلت: وحينئذ يكون معنى هذه العبارة ما ذكره بعدها من قوله: وينقضه كل نواقض الطهارة. ولا بأس به، فإنه إنما كرره ليفيد أن من نواقضه وجود الماء، مع أن للأحداث اعتبارين، بأحدهما موجبات، وبالآخر نواقض، فلا بأس بذكرها مرتين للاعتبارين. ثم قال: ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية (8) [كما قاله في الكتاب.

Bogga 174