Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
[ومنها: غسل الحجامة، روي في الكافي عن زرارة في الحسن، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة (1). لكنه مقطوع، ويحتمل تصحيف الجمعة، لأن ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة، وأسنده إلى أبي جعفر عليه السلام (2)] (3).
(و) أما الأغسال المستحبة لأمكنة:
فمنها: غسل (دخول الحرم) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل (4)، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم: وحين تدخل الحرم (5)، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحه: وإذا دخلت الحرمين (6).
وفي الغنية الاجماع عليه (7). وفي الخلاف الاجماع على العدم (8).
(و) منها: غسل دخول (المسجد الحرام) كما في أكثر الكتب، للإجماع كما في الخلاف والغنية (9). ولشرف المكان كما في المعتبر (10) والتذكرة (11)، ولقول الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة: إن اغتسلت بمكة ثم نمت
Bogga 161
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760