Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إذا سبق الفجر أو صلاته، أو سبق المغرب. فهذه وجوه في المسألة (1) تأتي إن شاء الله.
(ويستحب) لأزمنة، و [لأمكنة، ولأفعال] (2):
أما الأول، فالمذكور منه في الكتاب سبعة عشر:
منها: ما (3) (للجمعة) وفاقا للمشهور، للأصل، ونحو قول أبي الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين في الصحيح: إنه سنة وليس بفريضة (4). وقول الصادق عليه السلام لعلي بن أبي حمزة: هو سنة (5). ولزرارة في الصحيح: هو (6) سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (7). ويحتمل الوجوب أيضا (8).
وخبر سهل، سأل أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم (9) الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود (10). [ويحتمل القضاء] (11).
وخبر الحسين (12) بن خالد، سأل أبا الحسن عليه السلام: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: إن (13) الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو (14) تقصير أو نقصان. كذا في الكافي (15) والتهذيب (16).
Bogga 133
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760