259

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذي لا يثبت إلا بأمر جديد، وأصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة.

ونفى عنه البأس في المنتهى (1)، وهو خيرة الإرشاد (2) والتحرير (3) والتلخيص (4) والتبصرة (5).

(وإلا) يكن سبقه العلم بالنجاسة (ففي الوقت خاصة) كما في المبسوط (6) والغنية (7) والمهذب (8) وباب المياه من النهاية (9)، لما عرفت من أصلي شغل الذمة في الوقت والبرأة من القضاء، ونحو صحيح وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم (10). وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده ودفعا، لتوهم الخلاف، ويعلم الحكم في خلافه للأولى.

ويحتمل أن يكون المعنى : إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة، فإنه إن علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة. ويحتمل أن يكون الشرط من كلام الراوي أكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم. ويحتمل الانكار، ولعله أظهر إن كان الشرط من كلامه عليه السلام.

وخبر أبي بصير: سأله عليه السلام عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة، إعادة الصلاة إذا علم (11). وإنما يتم إن كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم. ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام، علم به أو لم

Bogga 364