246

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي المهذب البارع: إن الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات (1). ولعله حمله على المشرف على الفطام. وقد يمكن أن يشير إليه قول الشيخ في الإستبصار: ويجوز أن يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام (2).

وأوجب الحلبيان له ثلاث أدل (3). وعبر ابن زهرة بالطفل العام للأنثى، وادعى الاجماع عليه (4). وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء (5).

(فروع) ثمانية:

(أ: أوجب بعض هؤلاء) المنجسين للبئر بالملاقات، كالسيد (6) وابني سعيد (7) وبني زهرة (8) وإدريس (9) والبراج (10) (نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص) للأصل، مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها، فإن تعذر فالتراوح.

(و) أوجب (بعضهم) كابن حمزة (11) والشيخ في المبسوط (12) - وإن احتاط بالجميع - نزح (أربعين) دلوا، لقولهم:: ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة، كذا في المبسوط ولم نره مسندا، ولم نعلم صدره (13)، لنعلم أن

Bogga 351