Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
المقنعة (1) والكافي (2) والمراسم (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والشرائع (6)، وفي النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والجامع (10) والإصباح (11) لذرق الدجاج مطلقا، بناء على نجاسته مطلقا. وعلى كل لم يظهر مستنده، وقد يدعى الاجماع عليه.
واحتمل الدخول في العذرة، فيكون فيه عشر، وإن ذاب فأربعون أو خمسون.
وهما ممنوعان، فهو مما لا نص فيه.
(و) منها نزح (ثلاث) أدل (للفأرة) مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المشهور. وفي الغنية: الاجماع عليه (12)، وبه صحيح معاوية بن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن الفأرة والوزغة [تقع في البئر] (13)، قال: ينزح منها ثلاثة دلا (14).
وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام (15). ومضى في صحيح الشحام (16) وحسنه: إن فيها إذا لم تنفسخ خمس دلا (17). فليحمل على الفضل.
وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا، إلحاقا لها بالعصفور (18). أو لما روي من أن
Bogga 344
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760