239

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المقنعة (1) والكافي (2) والمراسم (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والشرائع (6)، وفي النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والجامع (10) والإصباح (11) لذرق الدجاج مطلقا، بناء على نجاسته مطلقا. وعلى كل لم يظهر مستنده، وقد يدعى الاجماع عليه.

واحتمل الدخول في العذرة، فيكون فيه عشر، وإن ذاب فأربعون أو خمسون.

وهما ممنوعان، فهو مما لا نص فيه.

(و) منها نزح (ثلاث) أدل (للفأرة) مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المشهور. وفي الغنية: الاجماع عليه (12)، وبه صحيح معاوية بن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن الفأرة والوزغة [تقع في البئر] (13)، قال: ينزح منها ثلاثة دلا (14).

وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام (15). ومضى في صحيح الشحام (16) وحسنه: إن فيها إذا لم تنفسخ خمس دلا (17). فليحمل على الفضل.

وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا، إلحاقا لها بالعصفور (18). أو لما روي من أن

Bogga 344