Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
دلا (1)] (2). وخبر أبي عيينة: إنه عليه السلام سئل عنها، فقال: إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلا (3). وقوله عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلا (4). كذا في الإستبصار (5)، وأكثر نسخ التهذيب، وفي بعضها (6) والمعتبر: فتفسخت (7)، والتسلخ من أفراد التفسخ.
وعن مصباح السيد: في الفأرة سبع، وروي ثلاث (8). وفي المقنع: إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا، وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلا (9). ومضى أن الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: ينزف كلها (10). وأنه يحتمل التغير والفضل.
وسئل عليه السلام في خبر أبي خديجة عنها، فقال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه أو (11) نتنت نزح الماء كله (12). وحمل على الاستحباب.
وعن مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت، ثم يتوضأ (13). ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام (14)، فليحمل أيضا على الاستحباب.
Bogga 339
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760