231

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلا يسيرة، ثم يتوضأ منها. [وسأله في الصحيح عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟] (1) قال: تنزح منها دلا يسيرة (2).

فحملوا مطلق الخبرين على العشر، لأنها أكثر عددا يميز بالجمع، وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة، وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم: ينزح منه عشرون دلوا (3). فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد.

وعن مصباح السيد إنه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين (4)، من غير تفصيل (5). وفي المقنعة: [عشر في الكثير وخمس في القليل (6)، ولا نعرف مستندهما. وقال الصدوق في المقنع:] (7) وإن قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل، ثم قال: وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلوا (8). وهو مضمون خبر زرارة (9)، فلعله يحمله على الاستحباب.

(و) منها نزح (سبع لموت) كبار (الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما) كما في السرائر (10). وبالجملة: ما فوق العصفور، ويفهم من الشرائع (11) والنافع (12)، وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة،

Bogga 336