Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر (1) - يعني في المقنعة - وعدم الالتفات إلى الثلاثين والعشرين للاحتياط، لاحتمال كون (أو) من كلام الراوي.
وفي المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن السنور، فقال: أربعون وللكلب وشبهه (2). وفي الهداية (3) والمقنع: في الكلب والسنور ثلاثون أو أربعين (4)، لما في الخبرين من الترديد. وفي المقنع: وقد روي سبعة دلا، قال: وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل (5). ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك نقول: سبع دلا (6).
وفي الفقيه: وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا [إلى أربعين دلوا]، (7) وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلا (8). وهو مبني على عدم إدخال الكلب في هذه الرواية، لعدم نصه عليه مع نجاسته، وإن كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة. ثم قال:
وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلا إلى عشرة دلا (9). ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (10).
Bogga 331
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760