Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
والمراسم (1) والوسيلة (2) والإصباح (3). ويجوز إرادتهم بها ما يؤدي إلى ذوبانها وميعانها في الماء.
واعتبر الصدوق (4) والسيد (5) والمحقق (6) الذوبان، كما في الخبر (7)، والمفهوم منه الميعان. والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.
وظاهر السيد أنه بمعنى التقطع.
وفي المقنعة: إن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت (8). وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع. وصريح المهذب (9) والكافي (10) والسرائر (11) والغنية (12) والجامع (13) الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة.
ويمكن إرادتهم بالتقطع ما يؤدي إلى الميعان، وبالترديد بينه وبين الرطوبة أنه لا فرق بين أن يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها، وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت.
وتحتم الخمسين هو المشهور [بين الأصحاب] (14). والمستند أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، فقال عليه السلام: ينزح منها عشرة دلا، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (15). ولما احتملت (أو) أن يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون، ليحصل اليقين. وعند الصدوق فيها أربعون إلى
Bogga 328
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760